مجلة فكرية سياسية ثقافية تعنى بشؤون الشرق الأوسط

مكانة المرأة في الاسلام

مصطفى السيد

مصطفى السيد
مصطفى السيد

كلّما رجعتُ إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الفقهية ازدادت معرفتي بما منحه الإسلامُ للمرأة وبما كفله لها من حقوق.

وإذا نظرنا في الوقت الحاضر إلى حال الإنسان عامةً والمرأة خاصة، نجد أنها قد سارت عكس مسيرة التقدم التقني الهائل الذي جرى للعالم، وقد كان نصيبُ المرأة من مأساة الحضارة أعظمَ وأكبر، نتيجة إهمال الإنسانية والقيم الإيمانية والإلهية والخلقية في نظام التعامل مع المرأة وإقرار حقوقها.

 الحقُّ أن موضوعَ المرأة ونظرةَ الإسلام إليها من أكثر المواضيع إثارة للجدل، لا لشيء فأحكام الإسلام واضحةٌ جلية، ولكن تقاليدَ بعض جهّال المسلمين في الحاضر لا تستند إلى كتابٍ أو سُنة، وقد نتج عن ذلك أنّ مثقفاتِ هذا العصر تجهّمن للتراث الديني باعتباره الأساس والسبب في تجهيل المرأة وهضم مكانتها وإنكار حقوقها المادية والأدبية التي قررتها الفطرة السليمة وأكدها الوحي.

وقبل الدخول إلى الموضوع كان لزاماً علينا التعرّض لنظرة تاريخية للمرأة في نظرالحضارات عبر العصور.

 

نظرة تاريخية :

عند اليونان : مهد الفلسفة، فقد اعتبرَ قدماءُ اليونان المرأةَ رجساً، وكانوا يبيعون النساءَ في الأسواق كما يباع المتاع، وكانت تُحرم من الميراث.

وهذا إفلاطونُ ومدينته الفاضلة قد جعل النساءَ في آخر الطبقات الإجتماعية وتركهن كلاً مباحاً على الشيوع بين طبقة الحكام والفرسان، فإن كانت هذه معالم المدينة الفاضلة، فما تكونُ معالمُ المدينة النازلة ؟

عند الرومان: فقد كانت مكانة المرأة لديهم منحطةً بطبيعتها وليس لها الحقوق المقررة للرجال.

الصين القديمة: كان للزوج الحقّ في بيع زوجته ودفنها حية.

عند اليهود: كانت البنت تعتبر بمنزلة الخادم، ولأبيها الحق ببيعها وهي قاصر وكانت لا ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وكان اليهود يعتبرون المرأة لعنة ًلأنها أغوت آدم، وإذا أُصيبت المرأةُ بالعادة الشهرية اجتنبوها وحبسوها.

الهندوس : كانت الزوجة تُحرق وتدفن حية إذا توفي زوجها.

في شريعة حمورابي: كانت المرأة تحسَب في عداد الماشية المملوكة، حتى أن من قتل بنتاً لرجل آخرَ كان عليه أن يسلّم بنته ليقتلها أو يتملكها.

أوروبا: اجتمع الأوروبيون عام 586 م في فرنسا لمناقشة هل المرأة إنسان أم لا ؟ وهل بداخلها شيطان, وبعد مناقشات ومداولات طويلة قرروا أن المرأةَ إنسانٌ خلق لخدمة الرجل, ولم يمضِ على هذا الاجتماع 30 عاماً حتى بعث الله النبي محمد (ص) الذي أعلن للعالم أن النساءَ هنّ شقائقُ الرجال.

في القانون الفرنسي : اُعتبر أن تصرفاتِ الزوجة المالية تابعة لمشيئة الزوج.

في إنكلترا : كانت المرأة تباع في الأسواق، وظلت النساء طبقاً للقانون الإنكليزي حتى منتصف القرن التاسع عشرغير معدودات من المواطنين أو الأشخاص، ولم يكن لهن حقوق شخصية ولاحق حتى في الأموال الي يكسبنها وحتى في ملابسهن.

اسكوتلاندا : صدر عام 1567 م قرار عن البرلمان بأن المرأة لا يجوز أن تُمنحَ أي سلطة على أي شيء من الأشياء.

وكان في أمريكا جماعات يتبادلون زوجاتهم لمدة معلومة ثم يسترجع كل منهم زوجته المُعارة.

 

أما المرأة في أمثال الأمم القديمة :

الصيني: اُنصت لزوجتك ولا تصدقها.

الروسي: لا تجد في كل عشرة نسوة غير روح واحدة.

الإسباني: احذر المرأةَ الفاسدة، ولا تركن إلى المرأة الفاضلة.

الإيطالي: المهماز للفرس الجواد والفرس الجموح، والعصا للمرأة الصالحة والطالحة.

أما المرأة في جاهلية العرب: فقد كانت البنت تُدفن حية من شواذ الأمة العربية، أما جمهرة العرب في الجنوب والشمال فقد كان موقفهم مختلفاً تماماً.

وعندما ظهر الإسلام فقد صان وحدةَ وشخصية المرأة وردّ عنها كلَّ عدوان وحررها وأعطاها حقوقاً صالحة لكل زمان ومكان.

 

المرأة في القرآن الكريم:

ذُكرت المرأةُ في القرآن 117 مرة كلها فيها تكريم، فقد كرّم المرأةَ عندما أنزل على نبيه سورة سُميت بالنساء في حين لم تتنزل سورة سميت بسورة الرجال.

كما تحدث القرآنُ في سورة النمل عن بلقيس وحكمتها كملكة وقائدة جيوش.

وامتنّ اللهُ على العباد عندما خلق للرجل المرأةَ في قوله (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة…) الروم 21

كما كرّم الإسلام المرأة عندما بدأ ذكرها بقوله (لله ملك السموات والأرض يخلق من يشاء, يهب لمن يشاء إناثاً ويهب من يشاء الذكور)  الشورى49

فقد بدأ ذكر نعمة الأبناء بالإناث ولم يبدأ بالذكور.

كما كرّس القرآنُ مبدأ المساواة بقوله تعالى : (ولهنّ مثلُ الذي عليهن بالمعروف….) البقرة 228

وفي العلاقة بين الزوجين قال تعالى ]وعاشروهن بالمعروف….)النساء19

ونزل قرآنٌ في المرأة التي جادلت النبي في زوجها وسُميت سورةَ المجادلة بقوله تعالى: (قد سمع اللهُ قولَ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير) المجادلة1

وأوصى الله بكتابه العزيز بالإحسان للوالدين وقرنه بالأمر بالعبادة والنهي عن الشرك بقوله: (وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما) الاسراء23

 

المرأة في السنة النبوية:

الأحاديث النبوية التي تظهر مكانة المرأة أكثرمن أن تحصى، سنذكر بعضها:

(إنما النساء شقائق الرجال…)

(رفقاً بالقوارير…)

(لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم)

(لاتكرهوا النساء فإنهن مؤنسات غاليات..)

وعند سؤاله (ص)عن أحبِّ الناس إليه قال :عائشة

وكان النبي (ص)عندما يولد لأحد أصحابه أنثى يبشره ببسط الرزق له، وكان النبي يستشير أمَّ المؤمنين أم سلمة في أمور تتعلق بالأمة الإسلامية وليس فقط بالأسرة.

وقد أوصى النبي (ص)في حجة الوداع بالنساء بقوله : (اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله فإنّ لكم عليهن حقاً ولهنّ عليكم حقا) وكانت وصيته في آخر خطبة على المنبر قبل وفاته بأن : (أوصيكم بالنساء خيراً).

 

مساواة المرأة للرجل في الإسلام :

جعل الإسلامُ المرأةَ عضواً في المجتمع الإسلامي ومساوياً للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية, ففي آيات كثيرة نجد النساءَ يذكرن إلى جانب الرجال ويخاطبن كما يخاطبون كقوله تعالى (وعدَ اللهُ المؤمنين والمؤمنات جنات…) التوبة 72

(والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض..) التوبة 71

(واستغفرلذبنك وللمؤمنين والمؤمنات) محمد 19

وقد حلّ الإسلام بهذه المساواة مشكلةَ الطبقات في المجتمع الإنساني التي قامت عليها أسس توجب الظلم، فالناسُ في المجتمع الإسلامي على ما وصفهم نبي الله (سواسية كأسنان المشط).

 

مكانة المرأة أماً :

أوصى الله تعالى في مواضعَ كثيرة من كتابه الكريم بالإحسان إلى الوالدين وأوصى بالأم أكثر من الأب، كما تناولت السنة النبوية الأمَّ بأحاديثَ كثيرة نذكر منها : (الجنة تحت أقدام الأمهات)، (إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب)، كما قال (ص): (أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك) فقد ذكر الأم والأخت قبل الأب والأخ. ولا يفوتنا ما رواه أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى رسول الله (ص)فقال: يا رسول الله مَن أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك, قال ثم من ؟ قال : أمك، قال : ثم من ؟ قال : أمك، قال : ثم من ؟ قال : أبوك). هذا عن البرّ، أما العقوق فقد اعتبره الله على لسان نبيه من أكبر الكبائر وخصّ عقوقَ الأمهات بالذكر بقوله : (إن الله حرمَ عليكم عقوقَ الأمهات ومنعاً وهات ووأد البنات…)

 

مكانة المرأة أختأ وبنتاً :

لقد كرم الإسلام المرأة بنتاً وأختاً، كرمها عندما ابتدأ قوله تعالى : (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب من يشاء الذكور) فقد بدأ نعمة البنين بذكر البنت وليس الابن، وكان النبي (ص)يقول : (من كان عنده ثلاث بنات فأحسن تربيتهن كنَّ حرزاً له من النار، فقال رجل : واثنتين يا رسول الله، قال : واثنتين وقال رجل : وواحدة يا رسول الله قال : وواحدة)

كما قال (ص): (من عال ابنتين أو ثلاثاً أو أختين أو ثلاثاً حتى يبلغن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين) وأشار بإصبعيه إلى السبابة والتي تليها.

 

مكانة المرأة زوجةً :

لقد كان رسولُ الله المثلَ الأعلى والأسوة الحسنة للرجال في معاملة النساء بالمعروف والموعظة الحسنة.

قال (ص)في الإيصاء بالزوجة (خيركم خيركم لأهله).

كما خاطب النساءَ بقوله : (من صبرتْ على سوء خلق زوجها أعطاها الله قصراً في الجنة).

كما قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف..).

وعندما سُئل النبي عن أحب الناس إليه : قال عائشة. وما ورد عنه الكثير في مدح

والقسمة بينهن بالعدل في المبيت والنفقة والتكريم واحتمال غضبهن وغيرتهن بالرفق

وللسيدة عائشة أحاديثُ كثيرة في خدمة نبي الله في بيته وقيامه بحاجة نفسه ومما قالت : (كان ألين الناس وأكرمَ الناس، وكان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان بسّاماً)، وكان النبي إذا عزم السفر ضرب القرعة بينهن فمن وقعت عليها القرعة سافرت معه.

كما نهى النبي عن هجر الزوجات لما فيه من ضرر كبير بقوله : (إنّ لجسدكَ عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً).

 

حقوق المرأة في الإسلام :

1 ـ حق المرأة في التعلم والتعليم :

في مختلف عصور الإسلام نجد نساءً لهنّ الأثرُ البالغ الذي خلده التاريخُ، حيث كنّ قدوة للرجال والنساء، وقد امتدح اللهُ ورسوله العلمَ في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواقعَ كثيرة، وكان النبي يحثّ أصحابه على تعلّم الكتابة، وقد وعت المرأة حقَّها في طلب العلم فذهبت تسعى إلى النبي r، فقد ثبت أن (جاءت امرأة إلى النبي (ص)فقالت له يا رسول الله ذهب الرجالُ بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمكَ الله، فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا).

وكان من النساء الشاعرات والأديبات والمصنفات في العلوم والفنون المختلفة وكانوا يُعلّمون جواريهم وقيانهم كما يعلمون بناتهم، وقد بلغ من عناية النبي (ص)من تعليم النساء وتربيتهن أن قال : (أيما رجلٌ كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسنَ تعليمها وأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران).

والمثال الأكبر عن ذلك هو السيدة عائشة التي كانت الشاعرة والأديبة وعالمة الطب والفقيهة المجتهدة والمحدثة وكان يؤخذ عنها الدين والقرآن والسنة النبوية والفتوى، وقد قال النبي (ص)في السيدة عائشة : (خذوا نصفَ العلم عن هذه الحُميراء) كما وصفها عروة بن الزبير فقيه المسلمين بقوله : (ما رأيت أحداً أعلم بالفقه ولا بالطب ولا بالشعر من عائشة). فضلاً عن الصحابيات وأمهات المؤمنين. ومن أتباع الصحابة نبغت حفصة بنت سيرين وأم الدرداء الصغرى في علوم الدين، وكانت عائشة بنت عبد الرحمن وغيرها في الشعر والأدب. وهذه الصحابية الجليلة رفيدة التي قطع لها رسول الله جزءاً من المسجد لتعالج فيه الناس. وقد كتب بها حسان بن ثابت شاعرُ النبي (ص)شعراً.

وقد ثبت عن الشفاء بنت عبد الله المهاجرة القرشية العدوية أنها علمت حفصة بنت عمر أم المؤمنين الكتابة والقراءة.

كما أن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل الرجال والنساء على حد سواء باتفاق العلماء، ونجد في العهد الأموي والعباسي والأندلسي كثيراً من النساء اللواتي اشتهرن بمعارفهن العلمية والأدبية، ومن الطبيبات أخت الحفيد ابن زهر الأندلسي وابنتها، فقد حدّث صاحب طبقات الأطباء عن مهارتهن في فروع الطب جميعاً وفي أمراض النساء خاصة، ومنهن زينب طبيبة بني أود وكان أخص ما برعت به علاج العين جراحياً.

وهذا الحافظ الذهبي المصنف المعروف يذكر في كتابه ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث فيقول : (وما علمتُ من النساء ما اتُهمت بالكذب) أي الكذب برواية الحديث النبوي، كذلك فقد أحصى ابن حجر العسقلاني في كتابه ” الإصابة في تمييز الصحابة ” أكثرَ من ألف وخمسمائة صحابية أُخذ عنها في سند العلوم المختلفة، واستمع هنا إلى حديث الحجاج عن نسائه حيث قال : (عندي أربع نسوة، هند بنت المهلب وهند بنت أسماء بنت خارجة وأم الجلاس بنت عبد الرحمن ابن أسيد وأمة الرحمن بنت جرير بن عبد الله البجلي. فأما ليلتي عند بنت المهلب فليلة فتى بين فتيان يلعب ويلعبون، وأما ليلتي عند هند بنت أسماء فليلة ملك بين الملوك، وأما ليلتي عند أم الجلاس فليلة أعرابي بين أعراب في حديثهم وأشعارهم، وأما ليلتي عند أمة الرحمن بنت جرير فليلة عالم بين العلماء والفقهاء)، ولا يفوتنا الختام بما قاله الكاتب والفيلسوف غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب عن المرأة المسلمة وأثرها العلمي حيث قال : (أما نباغة شأن المرأة وسمو مكانها في عصور العرب الزاهية فيما ينبئ عنه عدد اللواتي امتزن بنفاذهن في العلوم والأدب من نساء العرب)، كما قال أيضاً : (إن هذا من الأدلة على أهمية النساء أيام نضارة حضارة العرب). فكل ذلك يؤكد المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام عالماً ومتعلماً والدور الكبير الذي لعبته منذ بداية البعثة النبوية في الوقت الذي كانت فيه أوربا تقبع في الظلام كان في نساء المسلمين العالمات والطبيبات والفقيهات والمحدثات وغيرها من العلوم، وكل هذا يتنافى مع ما حرمان الجهال للإناث من التعلم في بعض البلاد.

 

2- عناية الإسلام بالأسرة وحمايتها :

لقد جعل الإسلام الزواجَ وسيلة لربط الرجل بالمرأة وقضى بذلك على فوضى الجاهلية الجنسية، ورفع من شأن المرأة وأبعدها من أن تكون وسيلة للذة فقط فقال تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة) الروم 21 فقال لتسكنوا إليها أي لتطمئنوا ولم يقل لتتمتعوا أو لتتلذذوا فالمرأة وسيلة للطمأنية والراحة؛ وقد جعل النبي (ص)(أبغضَ الحلال إلى الله الطلاق) لأن فيه فصماً لعُرى الزوجية، كما وصّى الآباءَ بالعدل بين أبنائهم وغمرهم بالعطف والحنان وخصّ البنات والأخوات بذلك، كما أوصى الأولاد بأبويهم وأعطى الأولوية في ذلك للأمهات على الآباء.

وفي سبيل المحافظة على طهارة المرأة وعزتها فلا تكون متعة رخيصة يتناقلها الرجال فقد حرم الإسلام الزنا وحض على الإحصان ومنع البغاء.

 

3- صيانة كرامة المرأة :

أما كرامة المرأة وصيانة اسمها فلا نحسب أن شريعةً من الشرائع قد أحاطتها بمثل ما أحاطها الإسلام بها، وحسبك أن الله تعالى قد تشدد على قاذفي النساء في أعراضهن بأشد ما شدد على القتلة وقطاع الطرق فقال في سورة النور : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يؤتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) فقد ألزم القرآنُ في الآية الكريمة المتكلمَ بأعراض النساء أن يأتي بأربعة شهداء عدول وإلا تعرّض لعقوبة الجلد، وأمرت الآية بعدم قبول شهادتهم واعتبرتهم من الفاسقين.

 

4- الحقوق الزوجية للمرأة :

لقد وردت عن النبي أحاديث كثيرة وتفصيلية في أحكام الزوجة وحقوقها تؤكد حفظ الإسلام لها وتأكيد مكانتها العظيمة في تكوين الأسرة، نذكر بعضها :

  • الحق في قبول أو رفض الخاطب : كانت النساء في الجاهلية يُكرهن على الزواج وعندما ظهر الإسلام جمع بين جعل الحق بتزويج البنت للولي وبين حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، ورفض من لا ترضاه، فمنع بذلك من استبداد الأولياء في تزويج البنات، كما منع المرأة من الزواج بغير كفء لما يسببه ذلك من الوقوع بالعداوة والشقاق بدلاً من المحبة، فقد روي عن النبي (ص)من حديث أبي هريرة قوله : (لا تُنكح الأيم حتى تستأمر, ولا البكر حتى تُستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف أذنها ؟ قال : إن تسكت).
  • الحق في مهر الزواج : إن مما امتازت به الشريعة المحمدية في تكريم النساء على جميع الشرائع والنظم البشرية الأخرى في الزواج أنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهراً مقدماً، من حيث كانت الشعوب غير المسلمة تفرض على المرأة أن تدفع هي المهر لزوج ولكنهم يسمونه اسماً آخر, فترى البنت تضطر إلى الكد لأجل جمع المال لتقديمه لمن يقترن بها.

وشريعة اليهود كانت تفرض للمرأة مهراً ولكنها لا تملكه بالفعل إلا إذا مات زوجها أو طلقها لأنه ليس لها أن تتصرف بمالها وهي متزوجة، وقد كان ولي المرأة في الجاهلية يزوجها ويأخذ مهرها لنفسه، فنهى الله الأولياء في الإسلام أن يفعلوا ذلك بقوله تعالى : ]

فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) أي أن أعطين منه شيئاً دون إكراه أو خديعة فهو سائغ.

كما لم يحدد الإسلام حدوداً عليا ودنيا للمهور، وهنا لا بد لنا من إيراد ما ورد أن عمر بن الخطاب لما رأى أن الناس تغالي في المهور خاف عاقبة ذلك فنهى الناس أن يزيدوا فيها على أربعمائة درهم فاعترضت له امرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله ؟ يقول : (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) فقال : اللهم غفراً، كل الناس أفقه من عمر وفي رواية أخرى أنه قال : امرأة أصابت وأخطأ عمر وصعد إلى المنبر وأعلن رجوعه عن قوله.

  • حق المرأة في النفقة الزوجية : لقد ألزم الإسلام الزوجَ بالنفقة الزوجية للمرأة وتشمل هذه النفقة الطعام والشراب والملبس وكل ما تحتاجه الزوجة لقوام بدنها وقوته لقوله تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ويجب أن تتناسب النفقة مع حال الزوجة وتليق بمثيلاتها وهو ما يقدره العرف في البلد.
  • حق المرأة في المسكن الزوجي : ألزم الإسلام الزوج بتأمين مسكن لائق للزوجة ويكفل لها الاستقرار والطمأنينة لقوله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف).

ولا ريب أن العشرة بالمعروف لا تكون إلا بمسكن ملائم في حدود قوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته) وقوله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) كما ويدخل في حقوق الزوجة وهي كثيرة عدم إيذائها باليد واللسان وعدم إطالة العبوس بوجهها وتجنب مضجعها.

  • حقوق المرأة عند الطلاق : إن تشريع الطلاق في الإسلام أصبح مثلاً معروفاً لهزيمة النظام الأوروبي، بعد أن ظل الأوروبيون قروناً طويلة يشنون الغارة على الإسلام بسبب تشريع الطلاق.

إن أوروبا وأمريكا لم يأخذا من نظام الأسرة في الإسلام وتشريع الطلاق ما نص عليه من حكمته لإصلاح ذات البين ورأب الصدع وجمع شمل الأسرة، كما لم يلتفتوا إلى ما قد يترتب على الطلاق من مسؤوليات ونتائج فرضها الشارع الحكيم ولا سيما إلزام الزوج بالمهر ونفقة العدة والحضانة وغيرها، مما يعيق التسرع بالطلاق ويضع صمام الأمان له.

كوّن الأوربيون الآن مكاتبَ استشارية لعلاج المشاكل الزوجية كمحاولة للإصلاح وذلك مما قرره القرآن قبل قرون حيث قال : (وان خفتم شقاقاً بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) النساء 35

فالإسلام أمرَ المقربين من الزوجين عند حصول الخلاف أن يقدمَ كلُّ طرف حكماً عنه وتكون مهمة الحكمين الإصلاح بين الزوجين وبذل الجهد الكاف والاستعانة بالوسائل المناسبة لتحقيق هذه الغاية، فإن فشلت كل وسائل الإصلاح جاء دور الطلاق ليكون علاجاً.

ومن حكمة الشريعة أن جعلت الطلاق رجعياً خلافاً لكل شريعة أخرى فإن للزوج المسلم أن يعيد زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة.

كما ألزم الزوجة المسلمة بالبقاء في منزل الزوجية خلال فترة العدة وهي دعوة للزوج للتراجع عما بدر منه من لفظ الطلاق عندما يرى زوجته أمام عينيه وتكون العودة بالقول أو بالفعل.

وحفظاً على كيان الأسرة فقد اعتبر الإسلام الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة آخذاً برأي بعض الصحابة والتابعين.

كما قرر الشارع عدمَ وقوع طلاق السكران والمكره والمدهوش والمجنون لأن الأصلَ في صحة التصرفات كلها اكتمال الأهلية ويكون ذلك بالعقل والبلوغ.

كما قرر الشرعُ عدم وقوع الطلاق الذي يقصد به اليمين كمنع الزوجة دخول منزل فلان ودخلت فإن كان قصده منعها فقط من الدخول لا يقع الطلاق وكان كلامه كاليمين يقصد به التأكيد والاستيثاق ويكون عليه كفارة اليمين، وإن قصدَ إنها إن دخلت الدارَ طلقت فعلاً فإن الطلاق يقع بدخولها الدار.

كما أن مذهب أبي حنيفة أجاز أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن يكون أمرُ الطلاق بيدها متى شاءت وهو من الشروط الجائزة في مذهب أحمد.

كما منح الإسلام للزوجة الحق في طلب الطلاق من القاضي بسبب غياب الرجل لمدة معينة أو لعدم إنفاقه عليها وعلى العائلة أو لوجود العلل والعيوب كالعلل التي تمنع الاتصال الجنسي.

وبمقارنة بسيطة مع الدول الأوربية التي أباحت الطلاق بحكم القاضي حصراً أثبت أنه لا يمكن لأي قوة أن تقف أمام طلاق الزوجين الفاشلين، فمثلاً فإن نسبة الطلاق في أمريكا بلغت 48 % وفي ألمانيا الغربية 35 % وهي في ازدياد مستمر. في حين أن نسبة الطلاق في بلادنا والتي يبيح دينها الطلاق للزوج منفرداً ولا يقيده بإذن القاضي ولا بأي مقيد لم تتجاوز 10 %.

 

5 ـ الحقوق المالية للمرأة :

أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان المرأة من حق التملك أو التضييق عليها في التصرف بما يملكن والاستبداد بأموالهن، فقد أثبت الإسلام حق المرأة بالتملك بأنواعه مشرعاً لها الوصية والإرث كالرجال والحق في المهر والنفقة من الزوج عليها وعلى أولادها وإن كانت ذات مال بنفقتها على زوجها أيضاً. كما أعطاها الحق بإبرام العقود واعتبر تصرفاتها صحيحة في البيع والشراء والإجارة والهبة والصدقة وغيره من الحقوق المالية وذلك في الوقت الذي كان الغرب يعتبر المرأة كالمتاع تُباع وتُشترى ومنعها من التصرف حتى بالأموال التي كسبتها بيدها واعتبر البعض تصرفاتها تابعة لإرادة وموافقة الزوج. كما منح المرأة الحق بالدفاع عن مالها واعتبره كالدفاع عن النفس وفي التقاضي لتحصيل حقوقها كما لم يمنع الإسلام المرأة من العمل، فالعمل أولاً هو حق للمجتمع فلا يستقيم المجتمع دون أن تعمل فيه المرأة، وقد كانت في صدر الإسلام الطبيبة والممرضة والمعلمة وصاحبة التجارة وغيرها من الأعمال.

 

6 ـ ميراث المرأة في الإسلام :

من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها الناس هو تعميم القول بأن المرأة في الإسلام تأخذ نصف نصيب الرجل لأن حق المرأة في الميراث له أربع حالات :

أ ـ أن تأخذ المرأة نصف الرجل.

ب ـ أن تأخذ مثل الرجل.

ج ـ أن تأخذ أكثر من الرجل.

د ـ أن ترث المرأة ولا يرث الرجل.

فالإسلام لم ينظر عند تقسيم الحصص الإرثية إلى نوع الوارث أو جنسه ولكنه نظر إلى ثلاث اعتبارات :

الاعتبار الأول : هو درجة القرابة بين الوارث والمؤرث ذكراً كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارث، فابنة المتوفى مثلاً تأخذ أكثر من والده أو أمه.

الاعتبار الثاني : موقع الوارث في الحياة، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها من الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، فمثلاً بنتُ المتوفى تأخذ أكثرَ من أمها وكلتاهما أنثى وترث البنت أكثر من الأب حتى ولو كانت رضيعة وحتى ولو كان هذا الأب هو مصدر المال الذي للابن والذي تنفرد البنت بنصفه، وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما ذكور.

الاعتبار الثالث : التكليف المالي الذي يوجبه الشارع على الوارث حيال الآخرين وهذا هو الاعتبار الوحيد الذي يفرق فبيه بين الذكر والأنثى، ليس باعتبار الجنس ولكن باعتبار التكاليف والأعباء المالية المناطة بها، فالأخت المتزوجة هي في إعالة زوجها ولكنها ترث نصف أخيها الذي يعول زوجته وأولاده، فإذا كانت أخته غير متزوجة فهو يعولها أيضاً ومالها ذمة مالية خاصة بها ولكنه لا يزال مسؤولاً شرعاً عن رعايتها وكفالتها، وكذا الحال مع الأبناء لذلك قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11.

فالشرع يوجب على الرجل المهر للمرأة ولكنه لا يوجب على المرأة مهراً للرجل. وكذلك أوجب الإسلام على الرجال إعداد مسكن الزوجية وتجهيزه ثم الانفاق على المرأ وإعالتها هي وأولادها كذلك يجب على الرجل الغرامات كالدية والقصاص.

كل هذه الاعتبارات تعطي المرأة مكانة متميزة ومعتبرة في أحكام الميراث في الريعة الإسلامية.

أما الحالات التي أعطى الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين فقد انحصرت بـ :

أ ـ حالة وجود أولاد وبنات للمتوفى.

ب ـ حالة التوارث بين الزوجين.

ج ـ حالة ميراث الأب والأم عند وجود أولاد للمتوفى.

د ـ حالة الأخ مع الأخت عند وفاة الاخ.

إن الباحث في علم المواريث يجد أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ المرأة فيها مثل الرجل أو أكثر أو ترث هي ولا يرث هو نذكر منها مثلاً لا حصراً :

 

أ ـ حالات ترث المرأة مثل الرجل :

ـ إذا توفي الابن فلكل من أبيه وأمه السدس إن كان له ولد أو بنتان وأكثر.

ـ حالة وجود أخ وأخت لأم المتوفى الذي ليس له فرع وارث فيكون لكل منهما السدس وإن تعددوا اقتسموا الثلث.

ـ إذا توفي وكان له أكثر من اثنين من الأخوة والأخوات فيأخذ الثلث بالتساوي.

 

ب ـ حالات ترث المرأة أكثر من الرجل :

ـ إذا مات الرجل وترك أماً وابنتين وأخ فالابنة ترث ضعف ونصف حصة الأخ.

ـ إذا ماتت عن زوج وبنت فإن الزوج يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف.

ـ إذا مات الرجل وترك البنتين وأم فالابنة ترث ضعف حصة الأب.

ج ـ حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل :

ـ مات وترك بنت وأخت وعم فللابنة النصف والأخت النصف والعم لا شيء.

ـ ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم فللزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخت لأب والأخ لأب.

وخلاصة القول بأن الإسلام قد هضم حق المرأة باعطائها نصف حصة الرجل ينم عن جهل مطبق بأحكام وقواعد الميراث الاسلامي عامة وأحكام ميراث النساء خاصة.

 

7- الحقوق السياسية للمرأة :

الحق السياسي هو حق الإنسان في تولي المناصب العامة والترشح للسلطة التشريعية والقضائية وغيرها…

الإسلام لم يمنع المرأة من المشاركة بالشأن العام في بداية الإسلام، فقد كانت المرأة حاضرة في جميع المشاهد، وإن عملياتِ الإقصاء التي حصلت في الوقت الحاضر للمرأة لا علاقة للإسلام بها بل لها علاقة بالموروثات والعادات.

أما الأمثلة على مشاركة المرأة فمنها :

  • بيعة النبي من الرجال والنساء : البيعة في الإسلام يقابلها في الوقت الحالي الانتخاب، فقد ثبت أن النبي بايع الرجال والنساء، حتى أنزل فيه قرآن بقوله تعالى : (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمناتُ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم إن الله غفور رحيم) الممتحنة 12
  • إعطاء المرأة لحق الإجارة (اللجوء) :

من الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام أنها إذا أجارت أو أمنت أحداً من الأعداء المحاربين نفذ ذلك فقد قالت أم هانئ رضي الله عنها للنبي (ص)يوم فتح مكة أنني أجرت رجلين من أحمائي، فقال النبي : قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ.

كما افتكت السيدة زينب بنت رسول الله (ص)أسر زوجها في الجاهلية أبي العاص بن الربيع وكان من أسرى بدر فأطلق بغير فداء ورد عليه ماله على أن صلتها به وزواجها منه قد فصلهما الإسلام قبل ذلك.

  • الحق في تولي المناصب :

العلم والكفاءة هي الأساس في تولي المناصب للرجال والنساء وبالتالي نرتقي بالمجتمع، وفي الإسلام نماذجُ نسائية كثيرة نذكر منها الشفاء بنت عبد الله فقد كانت أول وزيرة تموين ـ بالمصطلح الحالي ـ فقد ولاها عمر بن الخطاب الحسبة وكانت تراقب الأسواق وتحاسب المقصرين والمخالفين وهي وظيفة تجمع بين المنصب السياسي والقضائي.

  • المرأة مستشارة : لم يصدر في الإسلام لا تلميحاً ولا تصريحاً أن رأي المرأة غير معتبر، بل ثبت إشراكه رأيها في شؤون الدولة وأكبر مثال على ذلك أن النبي كان يستشير السيدة أم سلمة ويأخذ برأيها وما ذكرناه سابقاً من تراجع عمر بن الخطاب عن مسألة تحديد المهور عند مناقشته احدى النساء.

 

8- المرأة المسلمة في الحرب :

أسقطت الشريعة عن النساء وجوب القتال بالفعل إلا أنها لم تمنعهم من الخروج مع الرجال إلى الغزوات، فقد ثبت خروج نساء النبي وأصحابه وكن يسقين الماء ويجهزن الطعام ويضمدن الجراح ويحرضن على القتال. وثبت أن السيدة فاطمة كانت تحمل قربَ الماء هي وأم سلمة إلى الجرحى في غزوة أحد يسقينهم ويضمدن جراحهم، ولما جُرح النبي تولت فاطمة غسلَ جرحه وتضميده. كما ظهرت نماذجُ نسائية مقاتلة كخولة بنت الأزور، كما أن أول شهيدة في الإسلام هي السيدة سمية بنت خياط على يد أبي جهل وأول من استشهد في فتوح أوربا من المسلمين هي أم حرام بنت ملحان التي بشرها النبي (ص)بذلك وقبرها في قبرص حتى الآن.

 مما سبق نجد أن هناك هوة واسعة بين تعاليم الإسلام في معاملة المرأة والتطبيق العملي لهذه المعاملة وبين العادات والتقاليد وبين الأحكام والتشريعات الإسلامية.

 فالمرأة أكرمها الإسلامُ وظلمها الإنسانُ، ظلمها المسلمين حين طغت العادات والتقاليد التي نُسبت للإسلام وهو منها براء، وظلمها الغرب عندما أعطاها مظاهرَ الحقوق والمساواة بالرجل وأبقى تحت تلك المظاهر استغلالَ المرأة بكل اشكاله، وغطى الغرب ذلك بما أسموه تحريراً ورُقياً.فالمرأة كما يقول أحد العلماء : (صحيح أن المرأة نصف المجتمع ولكن باعتبار أنها هي التي تربي النصف الآخر فهي إذاً كل المجتمع).

والأمة الإسلامية لن تنهض حتى تعطي المرأة حقها لتنجب لنا رجالاً عظاماً يماثلون رجال صدر الإسلام في العلم والطب والهندسة والأدب ومختلف العلوم…

المراجع

  • القرآن الكريم
  • الحديث النبوي والسيرة النبوية
  • رضا، محمد رشيد : حقوق النساء في الاسلام – مطبوعات المكتب الاسلامي – 1984.
  • المنجد، د. صلاح الدين : المجتمع الاسلامي في ظل العدالة – دار الكتاب الجديد – بيروت – الطبعة 3 – 1976.
  • الغزالي، محمد ـ الطنطاوي، د. محمد سعيد ـ هاشم، د. أحمد عمر : المرأة في الإسلام ـ مطبوعات أخبار اليوم ـ مصر.
  • عفيفي، عبد الله : المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الثانية ـ مكتبة الثقافة ـ المدينة المنورة ـ 1933.
  • عتر، د. نور الدين : ماذا عن المرأة ؟ – اليمامة للطباعة – دمشق – الطبعة الاولى الموسعة – 2003.
  • السباعي، د. مصطفى : المرأة بين الفقه والقانون – دار الوراق – الطبعة 7 – 1999.
  • لوبون، غوستاف : حضارة العرب
  • رضا، محمد رشيد : نداء للجنس اللطيف – 1351 هــ

كاتب

التعليقات مغلقة.